النووي

172

شرح صحيح مسلم

الآخر وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في كتاب الضحايا من حديث أيوب وهشام عن ابن سيرين عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ثم قال في آخر الحديث فانكفأ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى كبشين أملحين فذبحهما فقال الناس إلى غنيمة فتوزعوها فهذا هو الصحيح وهو دافع للإشكال باب صحة الإقرار بالقتل ( وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه ) قوله ( جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته ) أما النسعة فبنون مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة وهي حبل من جلود مضفورة وقرنه جانب رأسه وقوله ( يختبط ) أي يجمع الخيط وهو ورق الثمر بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه فيجمعه